اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يتعرض المؤجر أمام الجهة القضائية المختصة خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بقيمة التعويض عن الأضرار الناجمة عن سوء الاستعمال، يعتبر ذلك قبولا منه للتعويض المقرر من قبل الجهة المستأجرة.
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد