القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يتعرض المؤجر أمام الجهة القضائية المختصة خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بقيمة التعويض عن الأضرار الناجمة عن سوء الاستعمال، يعتبر ذلك قبولا منه للتعويض المقرر من قبل الجهة المستأجرة. أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/١٢