القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه بموجب إذا اقتضت الحاجة بقاء الجهة المستأجرة في العقار لمدة تزيد عن مئة وثمانين يوما صرف الأجرة السنوية كاملة مضافا إليها نسبة ٥٪ من الأجرة السنوية أشهر الباقية وإذا رادت مدة بقاء الجهة في العقار عن سنة فتدفع للمؤجر القيمة الإيجارية المنفق عليها مضافا إليها (١٠٪) من قيمة هذه الأجرة حتى تاريخ إخلاء المبنى، على أن يتضمن العقد النص على ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/١٢