اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهات الحكومية عدم الاستنجار إلا في حدود الاعتمادات المالية المقررة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد