اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- تسرى أحكام استنجار الدولة للعقار وإخلاصه من تاريخ نفاذها - على عقود الإستنجار الجديدة أو التي يتم تجديدها بعد ذلك التاريخ .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد