اللائحة الادارية الموحدة للمؤسسات التجريبية للمطوفين والأدلاء لعام 1405هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 371/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشئ أداره المؤسسة بهذه القواعد للمؤسسة بما
يقوم وإعداد ونشاط العام الدين تمنه المعاونة في
تنفيذ أدائها ويحدر باشتها قرار من مجلس الإدارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد