القانوني

اللائحة الادارية الموحدة للمؤسسات التجريبية للمطوفين والأدلاء لعام 1405هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
371/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشئ أداره المؤسسة بهذه القواعد للمؤسسة بما يقوم وإعداد ونشاط العام الدين تمنه المعاونة في تنفيذ أدائها ويحدر باشتها قرار من مجلس الإدارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٥/٠٩/١٥