القانوني

اللائحة الادارية الموحدة للمؤسسات التجريبية للمطوفين والأدلاء لعام 1405هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
371/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشئ قسم بتنفيذ اللمكات التنفيذية مبادئ: أن يكون من أبينا بما تمنه المعاونة لنفوذ بالتنفيد بمواكب الحوالة وللأولى التمبية كل قام أمتار من أول شهر عمل . أن تشتيئة: أن تشتيئة أو بالجن في برصة بهذه ودنه بانتر أو أو بالتنفيد أو بالتمبية سماحة من مهيارسة المؤسسة لمنه بسم الله الرحمن الرحيم ٣. أن تكون له دراية كاملة بمهمة الظوافة أو بذلك أ. أي تلك سنه من شأنية غير هامة ولتختصوا منها خاصة المسألة الرابعة: شروط الكتابة الخاصة المهام المحددة تحقيق الظوافة لمدد الفني أنشئت المؤسسة من أجله وهي في سبيل ذلك تخلل مجموعات خدمة سيدية وتتحمل كل مجموعة من هذه المحمودات في حالة واحدة المسألة لشرة أخرى أصل ساعة كد أمري وزراد أعدم بموماتات الذي فيه بمكتب الشتني ويسره بعد أورى الخدمات لهم وفق الانتظام الذي يهمه المكتب الشتني ويسره

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٥/٠٩/١٥