اللائحة الادارية الموحدة للمؤسسات التجريبية للمطوفين والأدلاء لعام 1405هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 371/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
هيئة الكتب الشتني ومتابعة الخدمات ونفاذه هي المسؤول
المسائل من تقدم كافة الخدمات للمحامين وفق اللقحة المحددة لذا من مجلس
ادارة المؤسسة المركزية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد