القانوني

اللائحة الادارية الموحدة للمؤسسات التجريبية للمطوفين والأدلاء لعام 1405هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
371/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

هيئة الكتب الشتني ومتابعة الخدمات ونفاذه هي المسؤول المسائل من تقدم كافة الخدمات للمحامين وفق اللقحة المحددة لذا من مجلس ادارة المؤسسة المركزية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٥/٠٩/١٥