القانوني

اللائحة الادارية الموحدة للمؤسسات التجريبية للمطوفين والأدلاء لعام 1405هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
371/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشتيئة: تنشئ إدارة المؤسسة بهذه القواعد للمؤسسة بما ليقوم وإعداد ونشاط العام الدين تمنه المعاونة في

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٥/٠٩/١٥