اللائحة الادارية الموحدة للمؤسسات التجريبية للمطوفين والأدلاء لعام 1405هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 371/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاري المكتب الشتني وأعماله للعيان إدارة من فريق التعب
يعاري الشتني والعمالة للعيان التنمية المركزية إدارة المؤسسة
و:
١. تهمة المكان بحصة المكتبة المؤسسة والمسئلة
٢. تهمة المكان بحصة المؤسسة والمسئلة
حكم العربية السعودة
بسم الله الرحمن الرحيم
١. تمه النقل والتنميد والتحويل بالمنسقة لمأسسة الطواله
٢. تمه التموية الدينية والزيارة
٣. تمه الملاءة العامة والإرشاد
٤. تمه الشئان المالية والإدارية
٥. وتركين كل تمه من هذه بمثلة بتنفيذ خطة أيام رئيس اللجنة المنفوعة
٦. التي تداخلها في مجلس الادارة وأمام رئيس المكتب التنفيذي
خاتمة:
١. ينوس ركس كل تمهى بالمنسقة إدارة المؤسسة ونهاه
٢. ينوس تخرج العمل على أمما المكتب بقوى رأى كل شبه من
٣. أما المكتب التنفيذي
وإنشى رئيس المكتب التنفيذي
خاتمة ثانية:
١. وتركى رئيس المكتب التنفيذي بأمى رئيس اللجنة الشؤون والمنفوعة
٢. بمع قيام المسؤولية التمامية بين رئيس اللجنة الشؤون المركبة بمجلس
إدارة المؤسسة ويرئيس المكتب التنفيذي المنارة
خاتمة ثالثة:
يحدد مجلس إدارة المؤسسة فيما سبق مكتب تنفيذى في سي موء
إتماءة النقلة والترقية لكل من الشئيات والأسور المؤسسة
لخدمتها الى المكتب التنفيذي لمجلس الشئيات والأسور المؤسسة
أبا تنسيق ووفى الأمر الى بالرها مجلس إدارة المؤسسة
أبا تنسيق لادور والمكاتب بالمقوائم والعمال المؤسسين والشئ
نحدد بمهرفة بمعرفة مجلس إدارة المؤسسة فيما صرها من بند مصارينة
المسئية الخاص بذلك ومن صدقها
تعه العربية السدود به
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد