القانوني

اللائحة الادارية الموحدة للمؤسسات التجريبية للمطوفين والأدلاء لعام 1405هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
371/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترى هذه اللجنة من تاريخ اعتمادها منวันที่ وقع والوكالة، وتتابع اللجنة بسم الله الرحمن الرحيم كه العربية السقويدة بكن الوزير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٥/٠٩/١٥