The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH
المادة الثالثة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 407729
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالإجراءات المتبعة للحصن الراغبين في القدوم للعمل أو الإقامة في المملكة. تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لفحص العامل أو الإقامة فيها: وذلك للتأكد من خلوهم من الإصابة. وتتخذ اللائحة الإجراءات والتوضيحات التي تتبع عند الفحص والاطار المترتبة عليه.
اللاحقة:
١-١٣ يتم مطالبة القادمين للعمل أو الإقامة بمبايعة شهادة صدر من مراكز الصحة المعتمدة في دول القدوم. تؤكد خلوه من مسبات الفحص بعدوى الفيروس ويعد وصولهم وقبل استكمال إجراءات الإقامة.
٢-١٣ يستثنى من الفحص الفنانة القادمة لغرض العمل أو الإقامة مثل القادمين لادة الحج والعمرة والزوارات الحكومية والدعوات الرسمية.
٣-١٣ عند تثبت إصابة العاملة للملكية يتم ترشيحها فورا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية.
٤-١٣ إجراء فحص الفيروس للوافدين للعمل أو الإقامة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ القدوم في المراكز المعتمدة لفحص العمالة.
٥-١٣ يجوز للوزير بإصدار الفتات الى يستوجب فحصها للفيروس من غير القادمين للعمل أو الإقامة بناء على ما يوصي به البرنامج الوطني والجايات الأمنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد