القانوني

The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH

المادة الرابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
407729

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعزل المصاب وتحدد إقامته في منشأة صحية بناء على توصية من الطبيب المختص إذا كانت حالته توجب ذلك، وعليه الالتزام بعدم نقل العدوى إلى غيره. وإذا كان المصاب محكوما عليه فيجب عزله عن السجناء، وتقوم له العناية الصحية اللازمة. وتحدد الإجراءات العزل وإجراءاته. اللاحقة: ١-١٤ يتم عزل المصاب الذي تستوجب حالته توصية الطبيب المختص وفي الجهة الصحية المناسبة. ٢-١٤ يتم إبعاد المرضى غير عزل للمرضى النفسيين المقيمين في الجهة الصحية. ٤-١٤ يتم إبعاد المرضى المحتجزين من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من القصر المحكومين في الفرع الإيوائي التابعة لوزارة العدل والتمشية الإجتماعية والأيتام وتوفر أماكن عزله من المصاب لهم إن دعم الحاجة لذلك. ٤-١٤ يجب أن يراعي في العزل الذي يتم في الجهات الصحية بالمطابقة أو المحافظات ما يأتي: أ. تناسب مستوطنات العزل من المواصفات الفنية المناسبة وفقة المريض بحسب المتطلبات المعتمدة من قبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية. ٥-١٤ يتم التنسيق مع مديريات الشؤون الصحية بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب بالمطابقة بعنوان ضمان اتصال للمصاب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨