القانوني

The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH

المادة الخامسة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
407729

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهات الصحية إجراء الفحص على المشتبه فيه، للتحقق من خلوه من الإيدز. وتفيد الرعاية الصحية له، لضمان عدم انتقال المرض إلى غيره، فإن رفض الفحص يجع إجراء الفحص يبلغ البرنامج الوطني في الوزارة بذلك. وتحدد الإجراءات اللازم اتخاذها في هذه الحالة. اللاحقة: ١-١٥ يجب على جميع الجهات الصحية القيام بالفحوصات اللازمة على الحالات المشتبهة الواردة في البند (٩/٢) وذلك للتحقق من خلوهم من الإيدز مع ضمان حق المشتبه به بالحصول على الرعاية الطبية اللازمة للمكلفة له، وعند رفض المشتبه به الخضوع لإجراء الفحوص الطبية تقوم الجهة الصحية بإبلاغ البرنامج الوطني بالمتابعة خلال مدة أقصاها ٢٤ ساعة مع مراعاة السرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨