القانوني

The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH

المادة التاسعة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
407729

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان المصاب يقوم بعمل يخص معه أن يعدي غيره، فينقل إلى أقرب عمل مناسب. وتحدد الإنحاة الأعمال المحظورة على المصابين والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن. الآتية: ١-١٩ إذا ثبت للجهة التي يعمل بها المصاب خطر انتقال العدوى إلى المتعاملين فيحق لصاحب العمل نقله إلى وظيفة أخرى تناسب مع حالته المرضية. ٢-١٩ المثال المحظورة على المصاب تنمل في: ب. الوظائف العسكرية. ج. مهنة الحلاقة والحجامة أو الأعمال في مراكز الاستجمام والاشتراخ، مثل (مراكز المساج). د. أي وظيفة تشمل على التعامل مع المصابين. الخاصة مثل رياض الأطفال أو مراكز التأهيل النفسية أو الفروع البوبانية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ه. أي عمل قد ينشر فيه المصاب الفيروس، مثل مركز الطوارئ والمواقف. و. بحق البرامج الوطنية إضافة إلى مهن أو أعمال أخرى يرى خطرا على المصابين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨