القانوني

The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
407729

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنفيذ الوزارة والجهات الصحية الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على إجراء الفحوص الالزمة للكشف عن الإصابة بالإيدز مقدمحي حي يمكن اتخاذ التدابير المناسبة للتخض المكر والمكافحة. Page 27 of 31 © www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | Saudi_Moh وزارة الصحة Ministry of Health الائحة: ١-٢- يتولى البرنامج التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء مراكز المشورة والفحص الطوعي ٢-٢- إجراءات الفحص الطوعي المتبعة في مراكز المشورة والفحص الطوعي: أ. لا يشترط اخذ بيان المراجع والاختتام اللازم. ب. يتم تضمن الخصوصية والسرية والاحترام اللازم. ج. نقدم له كل النوعية والتليف. عند وجود حالات مشتبه بها يتم استكمال إجراءات التحويل إلى المراكز المختصة لتنفيذ فحص الإصابة بالفيروس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨