القانوني

The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
407729

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المجلس الصحي السعودي التدريب لترشيح الجهات الصحية العامة لمهام ضبط مخالفات أحكام النظام. الائحة: ١-٢- تقوم الجهات الصحية العامة بالتنسيق مع البرنامج الوطني بتشكيل اللجان لقيام مهام ضبط مخالفات أحكام هذا النظام بمشاريع من قبل المجلس الصحي السعودي. ٢-٢- تتولى اللجنة التفتيش والتحقيق ضبط ومحضر ضبط في الجهات الصحية والجهات الأخرى وتحال إلى اللجنة للنظر في المخالفات فور استكمال جميع المتطلبات الخاصة بها. ٣-٢٢ يختص أعضاء لجنة الضبط بما يلي: ١- القيام بجلوس تنفيذية يتم من خلالها التأكد من تطبيق أحكام هذا النظام وضبط المخالفات. ٢- تلقي البلاغات والشكاوى وقيدها في بيان حاسد بعد إعداد محضر بتضمين مكان وزمان البلاغ، والمعلومات الكاملة عن اسم المبلغ وهويته وعنوانه ورقم هاتفه وأسماء الأشخاص / الأماكن. ٣- المبلغ عن مخالفاتها ووضع البلاغ الذي عليه التبليغ وصياغة كماله. والأدلة المقدمة مع البلاغ. ٤- مدة العضوية في هذه اللجنة لتحديد أعضاء فريق التحقيق استعدادا لتابع تشكيلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨