The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 407729
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى المجلس الصحي السعودي التدريب لترشيح الجهات الصحية العامة لمهام ضبط مخالفات أحكام النظام.
الائحة:
١-٢- تقوم الجهات الصحية العامة بالتنسيق مع البرنامج الوطني بتشكيل اللجان لقيام مهام ضبط مخالفات أحكام هذا النظام بمشاريع من قبل المجلس الصحي السعودي.
٢-٢- تتولى اللجنة التفتيش والتحقيق ضبط ومحضر ضبط في الجهات الصحية والجهات الأخرى وتحال إلى اللجنة للنظر في المخالفات فور استكمال جميع المتطلبات الخاصة بها.
٣-٢٢ يختص أعضاء لجنة الضبط بما يلي:
١- القيام بجلوس تنفيذية يتم من خلالها التأكد من تطبيق أحكام هذا النظام وضبط المخالفات.
٢- تلقي البلاغات والشكاوى وقيدها في بيان حاسد بعد إعداد محضر بتضمين مكان وزمان البلاغ، والمعلومات الكاملة عن اسم المبلغ وهويته وعنوانه ورقم هاتفه وأسماء الأشخاص / الأماكن.
٣- المبلغ عن مخالفاتها ووضع البلاغ الذي عليه التبليغ وصياغة كماله. والأدلة المقدمة مع البلاغ.
٤- مدة العضوية في هذه اللجنة لتحديد أعضاء فريق التحقيق استعدادا لتابع تشكيلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد