القانوني

The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
407729

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بأي عقوبة أشد منصصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (السادسة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من النظام؛ بغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال. ولا يخل ذلك بحق المنتظر في المتابعة. الالتحق: ١-٢٥ تنظر اللجنة في القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام المواد (الرابعة) والتاسعة (والرابعة عشر) من هذا النظام ولائحته التنفيذية وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من النظام. ٢-٢٥ مدة العضوية في الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ تشكيلها. ٣-٢٥ تعقد اللجنة جلساتها الوطني وتكون انعقاد اللجنة صحيحة بحضور الرئيس أو نائبه والمستشار النظامي والطببي المختص وتصدر قرارها بالأغلبية. ٤-٢٥ يحق للجنة طلب مخالف أو وكيله الشرف لسمع أقواله حول المجالفة المنصوص عليها في محاضر مكتوبة. ٥-٢٥ تنشأ أمانة عامة خاصة بكون المجلس الوطني ينظم عملية التبليغ وإرسال القرارات وتوجيه أعمال اللجنة. ٦-٢٥ تقوم الأمانة بتنظيم الدواب أمام اللجنة في المكان والزمان الذي تحدده اللجنة. ٧-٢٥ في حال عدم حضور المخالف أو وكيله الشرف يتم تحديد موعد إخرى على تلك الفقرة بين تاريخ الإبلاغ والموعد الجديد من خمسة عشر يوما، ويتم حضوره بعد الإبلاغ بالموعد الثاني تستكمل اللجنة النظر في المخالفة والقضية. ٨-٢٥ ترفع اللجنة قرارها لمعالي الوزير لاعتماده. ٩-٢٥ يجوز للوزير الشأن التطلب من قرارات هذه اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨