The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 407729
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (الرابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) من النظام؛ بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال.
ولا يخل ذلك بحق المنتظر في المتابعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد