القانوني

The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
407729

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحيل الوزارة والجهات الصحية العامة المخالفة الناشئة من الإخلال بأحكام المواد (السادسة) والسابعة عشرة (والثامنة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(الخامسة والعشرون) من النظام إلى النيابة العامة: للنظر في القضايا الدعوى الناشئة من مخالفات أحكام المواد (السادسة) وعشرة (والسابعة عشرة) (والثامنة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(الخامسة والعشرون). اللازمة: يصدر الوزير تعديل نصوص اللائحة بعد التنسيق مع المجلس الدعوي بمناقشة المواد (السادسة) والسابعة عشرة (والثامنة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(الخامسة والعشرون). ١-٢٩ يحيل للوزير تعديل نصوص اللائحة مع دعت الحاجة إلى ذلك بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨