القانوني

The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH

المادة السابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
407729

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١-١-٧ إذا ثبت لدى الجهة الصحية إصابة أحد الزوجين يقوم البرنامج الوطني أو من يمثله في الجهات الصحية أو الطبيب المعالج بتلبي و أخذ إفراغه المعلومة من قبل البرنامج المعتمدة من قبل البرنامج الوطني. ٢-١-٧ يقوم البرنامج الوطني أو من يمثله في الجهات الصحية أخذ إقرارى الصحية أخذ إقرارى المصاب (الزوجة) بتبيان الطرف الآخر. ٣-١٧ يقوم البرنامج الوطني أو من بمثله في الجهات الصحية استدعاء المخالطين المباشرين للمصاب لعمل الإجراءات الوقائية وأخذ إقرار علمه بالعموم وفق المناهج المعتمدة من قبل البرنامج الوطني، وعلى المخاص الإفصاح عن كل المخالطين المباشرين والمعتاملين معه. ٤-١٧ عند رصد من بيلت إصابته الحضور إلى الجهة الصحية لعمل الإجراءات الوقائية لعلم وإبلاغ المخالطين أو المخالطين معهم فقبض على الجهة الصحية إبلاغ المنطقة أو المحافظة فورا لاستكمال الإجراءات النظامية. ٥-١٧ تراجعي الجهات الصحية عند تلقي المخالط أو الطارف الآخر والمخالطين والمعتاملين مع المصاب الآتي: أ. الإلتزام بعدم إبلاغ المصاب أو استدعاء المخالط الآخر أو المخالطين والمعتاملين، إلا بعد التثبت من الإصابة ب. أن يتم إعلام المرض بمبرضه فإبانية وعناية تامة مع معالجة حالته الصحية والنفسية وزارة الصحة Ministry of Health

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨