القانوني

The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH

المادة السادسة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
407729

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الحوال المبينة في النظام. وتحدد اللائحة إجراءات المحافظة على سرية المعلومات. اللاحة: ١-١-١ على جميع الجهات في الجبات الصحية والمحافظين وذوي المصاب عند إفشاء المصاب أو أي بيانات خاصة به وتتفيد جميع الجهات الصحية بإجراءات المحافظة على سرية المعلومات. ٢-١-٢ يكون البرنامج الوطني في الوزارة والمحافظات، هو المسؤول عن تزويد الجهات الأمنية والقضائية باسم المصاب وبإذنته إن وجدت الجهة الذكر. ٣-١-٣ إجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على سرية المعلومات للمصاب: أ. يحظر تداول أسماء المصابين ويكون الإخطار عن أسماء المصابين برقم كودي/رمزي معتمد من قبل البرنامج الوطني عند tedavi. ب. يحق للفرق الطبية العلاقة بالاطلاع على بيانات وسجل المرضى الطبي بمقدار الحاجة اللازمة. ج. إلزام بعدم نشر أي معلومات أو صور شخصية تتعلق بالمصابين في الندوات العلمية أو اللقاءات أو خلافه. د. يقوم البرنامج الوطني بالمبادرات والمحافظات حيث سجلات المرضى والأرقام الكودية للأسماء. ه. عدم كشف حالة الإصابة عند الرصد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨