القانوني

The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
407729

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢-١٢ يقوم البرنامج الوطني بالتنسيق مع وزارة الصحة والمحافظة للنظر في استثناء المقيمين الذين يرحلوا عند تبوت إيجابهم لاختيار الإصابة بالفيروس، والحالات الواردة في برقية المقام السامي رقم ٦٧٢٥ بتاريخ ١٤/٥/٢٠١٥. ٣-١٢ يتم عرض المقيمين الذين بصدر الترخيص والإيضاح بسبب إصابتهم بعدوى الفيروس لدى الجهات الأمنية ما لم تستدعي حالهم الصحية العزل في المنشآت الصحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨