The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 407729
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢-١٢ يقوم البرنامج الوطني بالتنسيق مع وزارة الصحة والمحافظة للنظر في استثناء المقيمين الذين يرحلوا عند تبوت إيجابهم لاختيار الإصابة بالفيروس، والحالات الواردة في برقية المقام السامي رقم ٦٧٢٥ بتاريخ ١٤/٥/٢٠١٥.
٣-١٢ يتم عرض المقيمين الذين بصدر الترخيص والإيضاح بسبب إصابتهم بعدوى الفيروس لدى الجهات الأمنية ما لم تستدعي حالهم الصحية العزل في المنشآت الصحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد