القانوني

The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
407729

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢-١١ يتم التعويض كل من تعمد نقل العدوى أو نسيء نقل المرض للغير، وتقدير الجانب المختصة مقدار التعويض الواجب للمتضرر ولا يجب ذلك من المسؤولية الجنائية. الالتحة: ١-١٢ في حال اشتباه انتقال العدوى بطريق الخطأ، يقدم الدعوى للمحكمة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨