The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 407729
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢-١١ يتم التعويض كل من تعمد نقل العدوى أو نسيء نقل المرض للغير، وتقدير الجانب المختصة مقدار التعويض الواجب للمتضرر ولا يجب ذلك من المسؤولية الجنائية.
الالتحة:
١-١٢ في حال اشتباه انتقال العدوى بطريق الخطأ، يقدم الدعوى للمحكمة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد