القانوني

The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH

المادة الحادية عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
407729

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للحيا إصابته بالفيروس أو المرض بسبب العدوى أو الخطأ: التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الإصابة. الالتحة: ١-١١ يحق لكل ضحية إصابة بالفيروس بسبب العمد أو الخطأ الحصول على التعويض المناسب من المنسب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨