The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH
المادة الحادية عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 407729
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للحيا إصابته بالفيروس أو المرض بسبب العدوى أو الخطأ: التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الإصابة.
الالتحة:
١-١١ يحق لكل ضحية إصابة بالفيروس بسبب العمد أو الخطأ الحصول على التعويض المناسب من المنسب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد