القانوني

The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
407729

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز منع المصاب من التحقق بالحقوق المقررة له بموجب الأنظمة، أو منحه من حق متابعة تعليمه. و فضله من عمله بسبب مرضه؛ إلا إذا ثبت تمكنه نقل عدوى للمرض. اللاتحة: ١- للمصاب الحق بالتنظيم بكافة حقوقه المقررة بموجب الأنظمة من تعليم وعلاج وعلاج وغيرها، وعلى الممارس الصحي الذي يعمل بتنظيم المبادئ الامتارية اللازمة للمرضى والمراجعين حتى يتم تسليم المناوبة. ٢- يحب للجهات التعليمية وجبات العمل إتخاذ التدابير المحددة والمعممة من قبل البرنامج الوطني واللازمة لمنع انتشار العدوى. ٣- عند تبين تعمد المصاب نقل العدوى في مكان العمل فيجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها فضله، ولا يمنع ذلك المساءلة القانونية. ٤- إذا ثبت لدى جهات التعليم تعمد المصاب نقل العدوى فيجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها فضله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨