The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 407729
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز منع المصاب من التحقق بالحقوق المقررة له بموجب الأنظمة، أو منحه من حق متابعة تعليمه.
و فضله من عمله بسبب مرضه؛ إلا إذا ثبت تمكنه نقل عدوى للمرض.
اللاتحة:
١- للمصاب الحق بالتنظيم بكافة حقوقه المقررة بموجب الأنظمة من تعليم وعلاج وعلاج وغيرها، وعلى الممارس الصحي الذي يعمل بتنظيم المبادئ الامتارية اللازمة للمرضى والمراجعين حتى يتم تسليم المناوبة.
٢- يحب للجهات التعليمية وجبات العمل إتخاذ التدابير المحددة والمعممة من قبل البرنامج الوطني واللازمة لمنع انتشار العدوى.
٣- عند تبين تعمد المصاب نقل العدوى في مكان العمل فيجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها فضله، ولا يمنع ذلك المساءلة القانونية.
٤- إذا ثبت لدى جهات التعليم تعمد المصاب نقل العدوى فيجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها فضله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد