القانوني

The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
407729

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تشكل لجنة برئاسة البرنامج الوطني بمشاركة الجهات الصحية والتعليمية والاعلامية وتمعن عن الأبز في المجتمع وبناء حقوق المريض. ٢- تشرف اللجنة على تنفيذ البرنامج الوطني وتحديد المعلومات والبيانات العلمية والوقائية منه بما يلي: أ- الإشراف على تنفيذ البرنامج التوعوي و في وسائل الإعلام المختلفة والمنابر التعليمية والأماكن العامة ب- توضيح الحقائق بالرأي وتحديث المعلومات عن أعراض وطرق انتشار ووقاية منه خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة. ج- زيادة الوعي الصحي بما يساهم في الحد من الوسم والتنميز عند للمصابين ومرضى الإيدز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨