القانوني

The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
407729

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يقوم البرنامج الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بتفعيل إجراءات الوقاية والتعامل، وتحديد المختبرات للنشئ، والتثبيت من الإصابة بالفيروس، وتفقد العلاج للمصابين به، وإيضاح طرق الوقاية منه. ٢- على الجهات الصحية إرسال العينات المشتبهة في إيجابيتها إلى المختبرات المرجعية في البرنامج الوطني للتثبيت من الإصابة بالفيروس، وجميع الأحوال يجب إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة بتقرير سرية جميع العينات المشتبهة. وتحديد الإلحاح التي تتطلب التبليغ. الخاتمة: ١- يقوم البرنامج الوطني باعتماد إجراءات الوقاية ومعرفة من الخدمات الصحية التي تهدف إلى حماية كافة الأفراد وتحصين برامج تعزيز الصحة والوقاية السليمة. ٢- تتراكم كافة الجهات الصحية مع البرنامج الوطني في تطبيق الإجراءات والمواصفات التي تهدف إلى تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض. ٣- يقوم البرنامج الوطني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد المختبرات المرجعية والمواجهة للتنفيذ من الإصابة بشكل دوري ولبوي وإيجابيا لضوابط الصحة ذات العلاقة بذلك. ٤- يجب على الجهات الصحية عند تلقي المرضى المرجح لديهم الإشتباه بإصابة صاحب الحالة أن تقوم بإرسال العينة بشكل سريع للمختبر المرجعي المحدد من قبل البرنامج الوطني. ٥- تقوم المؤسسات الصحية العامة أو الخاصة بإبلاغ البرنامج الوطني بالمطابقة أو المخالفة والجهات الصحية المرسلة للعينة خلال ربع وعشرون ساعة من تاريخ التثبيت من الإصابة. ٦- يقوم البرنامج الوطني بالتعميق مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨