القانوني

The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
407729

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأي جهة الصحية الامتناع عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة لأي مصاب إصابته. اللاحقة: ١- على جميع الجهات الصحية والملاعب فيما يخص الممارسين الصحيين عدم رفض التدخلات الجراحية أو التدخل غيرها أو الانتظار أو التغيب عن العمل لأسباب أخرى لزوما سواء أكانت إسعافية أو وظيفية للمصابين ومرضى الأيدز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨