القانوني

The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
407729

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدم البرامج الصحية اللازمة للمراة العاملة ولجنبها، ولا يجوز إجبارها على الإجابة أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها. اللائحة: ١- تنظم كل الجهات الصحية بإدراج فحص النساء الحوامل للفحص خلال أول زيارة أثناء الحمل وبعد الطبيب المعالج عند مرات الفحص بما فيهم الفحص عند الولادة والعلاج حسب الإجراءات المعتمدة لكشف الاحصاء أثناء الحمل وتوفر العلاج. ٢- يحق للمرأة الحامل الحصول على الخدمات العلاجية والوقائية اللازمة لها ولجنينها. ٣- على الجهات الصحية إجراء فحوص نفسي للمناعة البشرى للمرأة الحامل عند الولادة للمتأخرة أثناء الحمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨