القانوني

The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
407729

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والمشورة والعدم النفسي للمصابين، واحترافهم. ومكافحة الأيدز. وبإعلان النتائج، وطرق الوقاية منه، والعلاج، والتوعية بها، والعث على تجنبه، وحماية أفراد المجتمع منه. اللاحقة: ١- تلتمت الجهات الصحية بتنفيذ جميع أنواع الرعاية الصحية المطلقة للمصابين ومرضى الأيدز. ٢- توفر الجهات الصحية للمصابين ومرضى الأيدز بالكوادر المؤهلة والمختصة في المجال النفسي والاجتماعي لتلقي الرعاية النفسية والإجتماعية للمصابين. ٣- تقوم الجهات الصحية بالتنسيق مع البرنامج الوطني لامتطاء محددو البرنامج التوعوية والوقائية. ٤- ينفذ وبشرف البرنامج الوطني على حالات الابتداء بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨