The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 407729
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالالفائط والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم.
الوزارة: وزارة الصحة.
المرؤوس: العامل المسيب لمتلازمة العوز المناعي المكتسب.
الابنذ: مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب.
الرعاية الصحية: مجموعة الخدمات والإجراءات الوقائية والعلاجية - المقدمة في شأن الوقاية والعناية والتعافي للأفراد للإيدز.
الرعاية الطبية: الخدمات الوقائية والعلاجية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع.
البرنامج الوطني: البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في الوزارة.
المصاب: حامل للفيروس المسبب للإيدز أو من ظهرت عليه أعراضه.
المخالط: من يكون على اتصال بالمصاب باستثناء باليد.
المتعلم: من يكون على تواصل خضمي أو تواصل بالمصاب، بالسطوب قد يرد فيه إمكان انتقال المرض.
الهدف: منع مصاب من مخالفة الآخرين لحمايته أو حماية غيره.
التنفيذ: إخبار الوزارة عن الإصابة بالإيدز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد