القانوني

The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
407729

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالالفائط والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم. الوزارة: وزارة الصحة. المرؤوس: العامل المسيب لمتلازمة العوز المناعي المكتسب. الابنذ: مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب. الرعاية الصحية: مجموعة الخدمات والإجراءات الوقائية والعلاجية - المقدمة في شأن الوقاية والعناية والتعافي للأفراد للإيدز. الرعاية الطبية: الخدمات الوقائية والعلاجية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع. البرنامج الوطني: البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في الوزارة. المصاب: حامل للفيروس المسبب للإيدز أو من ظهرت عليه أعراضه. المخالط: من يكون على اتصال بالمصاب باستثناء باليد. المتعلم: من يكون على تواصل خضمي أو تواصل بالمصاب، بالسطوب قد يرد فيه إمكان انتقال المرض. الهدف: منع مصاب من مخالفة الآخرين لحمايته أو حماية غيره. التنفيذ: إخبار الوزارة عن الإصابة بالإيدز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨