The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 407729
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الواجبة في الأنظمة ذات العلاقة، يهدف النظام إلى ما يلي:
١. تصنيف "الإيدز" من الأمراض المعدية. والعمل بالإجراءات والتداوير المتبعة في النظام ولائحته الوقائية منه.
٢. محافظلة على حقوق المصابين ومحاربيهم، وبيان واجباتهم.
٣. ضمان الرعاية والاهتمام اللازمين للمصابين.
اللاحقة:
٢-٢ تعثر الإيضاب بالفيروس المسبب للإيدز من الإصابات المعدية، وتتولى البرنامج الوطني تحديد الإجراءات والتداوير وتحديدها للوقاية من انتشار المرض على كافة الجبهات ذات العلاقة بالتأثير بالإجراءات والتداوير القياسية المعتمدة من قبل البرنامج الوطني.
٢-٣ يتولى البرنامج الوطني الإشراف على برامج تعزيز الصحة والسلوكيات السليمة للمصابين والمحاربين للمصابين لضمان تعافي جميع المصابين بشكل صحي و من انتقال العدوى، من خلال التوعية الصحية والتثقيف بكافة الوسائل المتاحة.
٢-٤ تقوم الجهات الصحية والتعليمية والمجتمعية بتنفيذ خدمات التشخيص والعلاج للمصابين ومحاربي الإيدز، بالإضافة إلى حق الحصول على العلاج والشخصية في المراكز الطبية المتخصصة.
٢-٥ على كل الكوادر الطبية أن تقدم الرعاية المناسبة للمصابين ومحاربي الإيدز كونه من طلبي الرعاية الطبية الآخرين وفق للنظام والمتعلق ولا تقتصر الرعاية على المراكز المتخصصة فقط.
٧-٢ لمصائب الحق في العمل في جميع المهن المناسبة حسب المعايير المحددة من البرنامج الوطني ولا يجوز منه عن العمل بسبب إصابته، ويحق لجهة العمل اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمحافظة على حقوق المتعاملين، والحد من انتشار المرض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد