The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 407729
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة عشر) من هذا النظام، لا يجوز فرض اختبار الإبداء إلا في الحالات الآتية:
أ. المتدربون للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية.
ب. المتدربون لشقل الوظائف المشغولة بالقدر الصحي.
ج. المتدربون لشقل الوظائف العسكرية.
د. المراة الحامل.
و. أي حالة يرى الوزير مسؤولا بها بالفحص بالمنسق مع المجلس الصحي السعودي.
اللائحة:
١-٩ على الجبايات الصحية إدراج فحوصات الإصابة بالفيروس ضمن الفحوصات للجهات المحددة
التاسعة. وعلى الجهات التعليمية وجهات العمل والجهات والأشخاص ذوي العلاقة التناكد من وجود الفحص للفئات المحددة بالعادة تسمع مع مراعاة السيرة في كل الأحوال.
٢-٩ يجوز للوزير إضافة أي حالة يرى ضرورة شمولها بإجراء فحص الفيروس بعد إبلاغ المجلس الصحي السعودي بذلك.
٣-٩ الحالات الواجب فحصها للتكاك من خلوها من الإصابة بالفيروس:
أ. المخالطين للحالات الإيجابية المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
ب. من سبق له تلقي دم ملوث أو تلقي خائم إجراء فحص دم لهم.
ج. مرضى زرع الأعضاء.
د. مرضى الفيروس.
ه. نزلاء السجون والفروع الإيوانية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ط. العاملة الوافدة من جميع الدول التي تزيد فيها عمالة إلى المملكة سواء للعمل أو الإقامة قبل استخراج الإقامة.
ي. المرضى المؤكد إصابتهم بالأمراض المنقولة جنسيا.
ل. الجاني والمجني عليه في حالات الإعتصاب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد