القانوني

The Implementing Regulations for the System for the Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) for the year 1441 AH

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
407729

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب مراعاة حقوق أفراد المجتمع في الوقاية من عدوى الإصابة بالفيروس، وتنخذ الجبات الصحية والتعليمية والإعلامية والإجتماعية الإجراءات اللازمة للوقاية لهذا المرض، وإبراز الجوانب الشريعة والأخلاقية. وعليه الاتزام بها: لدعم جوانب وقاية الأفراد والأمة المجتمع من الإصابة بالعدوى. الانتحة: ١- يحل على الجبات الصحية والتربوية والإعلامية والاجتماعية والأعلامية ذات العلاقة حماية أفراد المجتمع من انتقال عدوى الإصابة بالفيروس وعلى اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الأفراد وحماية حقوقهم. ٢- على الجبات الصحية والتربوية والإعلامية والاجتماعية وإبراز الجوانب الشريعة والأخلاقية لإبراز الجوانب الشريعة والأخلاقية بالإجراءات اللازمة بالفيروس وتخفيف خطره وحرمة المشاركة للشريعة والأخلاق. ٣- على الجبات الصحية والتربوية والإعلامية والاجتماعية ذات العلاقة تنفيذ برامج توعوية ولقاية لتسديد جميع أفراد المجتمع للتعرف ببلاغ المرض وطرق الوقاية منه وخطورة الإصابة والغواة الشريعة والأخلاقية على الإصابة به، على أن يتم التنسيق مع البرامج الوطني لتنفيذ هذه البرامج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٨