القانوني

Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4080489

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. تكون مزاحيلة المهنة الصحية وقيما لهذا النظام، ولا يجوز لمن يطلب من أوائل المهنة الصحية أن يمثل في ممارسات الدراسة والتطوير في مجال المهنة. 2. تخضع اللائحة التنفيذية قواعد استثناءات الرئيس وتتضمن تخريص لهه. الأخثة 1- يمنح الترخيص للعاملين بالجهات الحكومية سواء طالما كان ممارس الصحي على رأس العمل في أي من هذه الجهة وفقا لشروط اللائحة. 2- تكون مزاحيلة التعامل مع المهنة الصحية لممارسة التدريس المهني لدى الهيئة وفقا لشروط الموافقة المحددة لتتسجيل المهني دون غيره انضمامي باللائحة. 3- يتم اتخاذ إجراءات ووقائع المخالفات المشار إليها في المواد التالية والثانية من هذه البطاقة. 4- يمنح الترخيص لأي طالب للعمل في المنشآت الصحية دون العمل به. 1- إذا أثبت سنته أنه يعمل في العمل به. 2- إذا أثبت استكماله الصحة في العمل به أو أنه انتهى عقد التوظيف للشركة التي استقدمه من لم يتم تسجيله صحة مرحب لها، أو انتهت مدة زيارته الطبيب المرخص له خلالها. 7-3 يتم استقدام الممارسين الصحيين الزائرين وفق القواعد التالية: 1- يجب أن يكون لدى الممارس الصحي الزائر ترخيص مهنة ساري المفعول في البلد المستقدم منه. 2- يقتصر استقدام الممارسين الصحي الزائر على المستشفيات والمجمعات الطبية المهيأة لتخصصه وكفاءات الممارس الصحي الزائر. 3- أن يكون الممارس الصحي الزائر من ذوي التخصصات النادرة أو التخصصات الجدية المطلوبة في المملكة. 4- أن لا يكون ممن يحكم عليه بحروم أو هو حكمي أو بسبب خطأ أو ارتكب من المخالفة ليس به علاقة بالصحة. 5- أن يراعي في تحضيره الوقت الكافي لتقييم الإجراءات الطبية التي تنفذها الزيارة. 6- تضم المنشأة السيدة العدد المطلوب بها حكم الممارس الصحي الزائر أو الممارسين. 7- تقوم المنشأة بتكليف أحد الممارسين أو أكثر من الممارس الطبي أو الممارس الصحي الزائر على أن يكون من نفس تخصص أو من نفس طبيعة في حال عدم وجود اضطراب منه. 8- استيقاف وتجهيز المريض. ب- مشاركة الممارس الصحي الزائر في التحضير وكطنه العلاج والجراحة. 9- ترسل صورة من الاستشارات ووصل الزيارة للممارس الصحي الزائر. - 10 - بعد صدور موافقة الهيئة على استفاداء الممارس الصحي الزائر يتم ما يلي: أ- تميض الموافقة على استفاداء الممارس الصحي الزائر من وزارة الشؤون الصحية المعتمدة. ب- يصدر الترخيص الموفق بإرسيم الممارس الصحي للعمل بالمنشأة الصحية الخاصة بعد الحصول وبعد استكمال كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة وبنتهي الترخيص بانتهائها مدة الإبرارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٠٢