القانوني

Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4080489

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بقصر من المؤثر عليه الحصول المصحلة العامة قصر منح الترخيص بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في النظام على صاحب العمل دون غيره. اللازمة: 1- 4- يجوز قصر الترخيص بمزاولة المهنة على الممارسين لأي من المهن الصحية المذكورة بالائحة الأولى من هذا النظام في موقف بوقف لائفي مننه، في كل المملكة أو في إحدى المناطق أو الأسابيع بوفيق ملهبة الوزير. الفصل الثاني واجبات الممارس الصحي الفرع الأول الواجبات العامة للممارس الصحي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٠٢