Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4080489
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم الممارس الصحي بمراعاة السلطات المختصة في أداء واجبها الصحة العامة، ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد