القانوني

Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4080489

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم الممارس الصحي بمراعاة السلطات المختصة في أداء واجبها الصحة العامة، ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٠٢