Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4080489
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1-8 يعين الممارس الصحي تفرغا وظيفيا للمريض الذي يحتاج إلى هذه المهنة ويعين الممارس الصحي بتأمين ميزانية للمريض
2-9 يلتزم الممارس الصحي وفقا للتعليمات "الالتزامات" ووفق الوظيفي الممنوح له وفقا للتصنيف والتشغيل بالهيئة وعلى إجراء الصلات كتابيا والتفيد بها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد