القانوني

Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4080489

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1-8 يعين الممارس الصحي تفرغا وظيفيا للمريض الذي يحتاج إلى هذه المهنة ويعين الممارس الصحي بتأمين ميزانية للمريض 2-9 يلتزم الممارس الصحي وفقا للتعليمات "الالتزامات" ووفق الوظيفي الممنوح له وفقا للتصنيف والتشغيل بالهيئة وعلى إجراء الصلات كتابيا والتفيد بها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٠٢