Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4080489
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- يحظر على الممارس الصحي - في غير الحالات التي تخدمها اللائحة التنفيذية - الإعلان عن نفسه و/أو علامته التجارية أو بوالصاته.
ب- يحظر على الممارس الصحي أن يسجل لللوحات، أو البطاقات، أو الوصفات الطبية، أو الإعلانات الخاصة به، أو تخصيص لهم بحصل عليها وفقا للوائح المنظمة لها.
اللازمة
١-١٠ وضع على الممارس الصحي أن يبلغ للجهات المختصة و/أو إرسال بياناته، أو إرسال بياناته، أو إرسال بياناته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد