القانوني

Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH

المادة الثانية عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4080489

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يحظر للممارس الصحي أكثر من مهنة واحدة أو أي مهنة أخرى تتعارض مع المهنة الصحية، ويحظر عليه طلب موافقة أو إخطار أو الحصول على أي منفعة لفاء الترويع، أو أخذها أو توجيه المريض إلى صحبة معينة أو مستشفى أو مختبر محدد. أو ما في حكم ذلك. الآلثة 1-12 يحظى الممارس الصحي ممارسة أكثر من مهنة صحية واحدة حتى لو كان حاصل على مؤهلاته. 2-12 يحظى على الممارس الصحي الحصول على أي مهنة مادية أو عينية من شركات الأدوية أو التهجيرات الطبية التربوي أو التسويق، ويدفع المريض تجاه منح محدود أو خدمة محددة لفير مصلحة المريض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٠٢