القانوني

Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH

المادة الرابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4080489

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على الممارس الصحي - استخدامه غير المهني دون ضمن الصحة، أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية غير ممارسة. ب- الاستفادة من الغير بالمادة والبلاغات الخاصة لها تنص به تماما به المنشآت الطبية. ج- يحظر للمريض - باستثناء بيعها في المنشآت الطبية - أو بيع العينات الطبية - و الحصول على مشورة من الممارس الصحي أو أي جهة منشأة طبية غير مشروعة. د- وحصول المريض المرخص على أي جهة أو منشأة طبية غير مشروعة. ه- إيواء المريض في غير الأماكن المخصصة لذلك. و- استخدامه أجهزة كشف أو علاج مخصوص في المملكة. الآلثة 1-14 يحظر على الممارس الصحي إصدار تقارير غير صحيحة أو مبالغ فيها يفرض حصول المريض على إجازة مرضية أو نشادة صحية أو أي ميزة أخرى. 2-14 للممارس الصحي الاحتفاظ بالبيانات الطبية والتي لا ينبغي تاريخ صلاحيتها و غير المستخدمة للبيع أو التبويع على أي بنية، حفاظا وبشكل سليم في مقر عمله لضرفة بحون مقاول في حالات الضرورة. 3-14 يحظى الممارس الصحي استخدام أجهزة كشف أو علاج غير مرخص به. الفرع الثاني واجبات الممارس الصحي نحو المرضى الرابع الخامسة عشر يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية مستبقيا بالوسائل الفنية الملائمة، و يتم استخدامه الاستعانة بهم من الإحصائيين أو المساعدين، وأن يقدم لهم بطلبه من تقارير عن حالته الصحية ونتائج الفحوصات مراعيا في ذلك الوقفة والموضوعية. الثالثة: 1-1 يتم التزام في هذا الخطوص بالتعليمات الهنطة لإصدار التقارير الطبية المتعلقة بالإجازات المرضية واللائقة الصحية الخاصة بالمرضى وتشوهات الميلاد والولادة وغيرها من التقارير الرسمية. 2-15 على الممارس الصحي الذي يقوم بالتشخيص المطبوعة لتشخيص وعلاج الحالة بالاستعانة للتحويل المستشفيات التي ينوب فيها الأمكنات اللازمة. الرابعة السادسة عشر يجب على الممارس الصحي أن يعرض على مريض أعراض مهنية أو شخصية مقبولة. الثالثة: 1-16 يجب على الممارس الصحي قبل الاعتذار عن متابعة العلاج أن يتأكد من عدم حصول ضرر للمريض ولا يضمن لظمان استمرار الخطة العلاجية. الرابعة السادسة عشر يجب على الممارس الصحي أن يبرر استشارة ممارس صحي آخر أن ينبه المريض أو ذويه إلى ذلك، كما يجب عليه الاستشارة ممارس صحي آخر إذا طلب المريض أو ذويه ذلك. وللممارس الصحي أن يقرر استشارة ممارس صحي آخر عند اشتباهه به وإذا فكر عند اشتباهه فله الحق في الاعتذار عن متابعة العلاج دون التزام منه بتنفيذ أسباب الاعتذار. الآلثة 1-17 يحلل الممارس الصحي أن يقدم نفسه للمريض وتخصصه ودرجته العلمية عند ممارسته الحالة. 2-17 في حال استند الحالة لتشخيص أو علاج المريض أو وسائل تشخيصية أخرى على الممارس الصحي توضيحه والأساليب الداعية إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٠٢