Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH
المادة العشرينساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4080489
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للطيب الذي يوقع كشف طبي على متوفى أن يقرر بالوفاة إلا بعد أن يحدس خبرته الطبية من سبب الوفاة.
ومع ذلك لا يجوز للطيب أن يعطي تقريرا إذا انتهى في أنواع ناحية عن حات جنائي، وعليه في هذه الحالة إبلاغ المختصة فورا بذلك.
الآتية.
١- في حال إفادت وفاة الطبيب إجرى كشف طبي دقيق للتأكد من توقف الوظائف الحيوية للجسد ومتلازمة الوفاة والوصول النهائي للفئة الأخرى، ولا يجوز كتبة تقرير بالوفاة إلا بعد التأكد بالوصول النهائي من جهة الوفاة.
٢- عند إفادة وجود آثار إجابة من الطبيب يجب إبلاغ الجهات الأمنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد