Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4080489
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة إفعاد حياتها وموك ذلك يجوز
الإحاض إذا لم يكن الحمل أمرا أشعر، ونيت بصورة أكيدة أن استمراره بهذا صحة جسمه ونيت هذا الأمر غير من لجنة طبية تشكل طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللجنة التنفيذية لهذا النظام.
الألائمة:
1- ت 12 تصدر قرار هيئة العامة لمراقبة الأدوية رقم 140/67/10 واريح 20 بتاريخ 1/1/2018.
2- لا يجوز إيضاح الحمل في الطور الأول وهو مدى ال ٥ أيام ويحذق بضبة إذا.
3- إذا كان الحمل في الطور الأول وهو مدى ال ٥ أيام إفساطة مطلقة مشروعة أو دفى.
4- تستمر معه إيضاح إذا إفساطة في هذه الحالة مشروعة منشئة ودفى.
5- أو خوفا من العجز على التحمل من تعليمه أو من أجل مستقبله أو اختفاء بما لدى الزوجين من أجل قهر جانب.
3- لا يجوز إفساط الحمل إذا كان علة أو عيوب أخرى تبرر طبية موثقة من استمرار حضر على سلامة أسرة بما يشمل علم أو أكل من استمراره بازاء بعد استنفاد كافة الوسائل العلاجية التي تتاح.
4- بعد الطور الثالث يوجد إمكانية أشرى للشمل لا يجوز بمو قة من الاستمرار المختص.
المتوقعين:
2- يشكل غير المستنفيث الذي يوجد بمسببه قيام ال ٥ أيام منية ل لأنه يجد اعضاء على أثناء إفساط أشياء من أطرافه أو من جسمه أو أطرافه في بعض الدرى.
3- لا يجوز إفساط الحمل أو استمراره في بعض الدرى أو تخطيطه أو مكوثه المؤكدة التي تنهد صحة الأم في الطور الأول وهو وجوده كمية إعضاء للبنة ثم بمعد من مير المستنفيث أو أطرافه أو جسمه ووضعها لا يجوز إلا بمراعة ووجودها أو ولي أمرها من موافقتهم الخطية على ذلك.
3- لا يجوز صرف أدوية مسببة لفساطة على ذلك.
المناعة والتنظيمون
1- أن يكون على الصيدلي:
2- أن يصرف أي دوا إلا بوصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة،
3- مخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها.
المماثلة في التركيب دون الرجوع إلى الطبيب بعد أخذ موافقة المريض على ذلك، وبستثني من ذلك الأدوية التي تحدثها الوزارة.
4 - تكرار صرف الوصفة الطبية إلا إذا كانت تنص على ذلك، فيما عدا الأدوية التي تحدثها الوزارة.
5 - صرف الدواء إذا نشأ أن الوصفة الطبية خطأ، وعليه أن يستوضح عن ذلك من الطبيب الذي اعتمدها.
الآلات:
1-23 على الصيدلي المعين لإدارة أي منشأة صيدلانية أن يلتزم بالواجبات المهنية والمستلزمة المحددة على تلك المؤسسة بموجب نظام المهنة والمسؤوليات الصيدلانية والآلاتنة التنفيذية.
2-23 يجب أن تكون الوصفة الطبية خطأ إلا عند تحققها عليا مهنيا.
- يجب أن يتم البيع في وصفات الأدوية المعتمدة قبل الموافقة التي تحدثها الرئاسة السعودية للأدوية.
3-23 يجب على الصيدلي المعين أن يلتزم بما تقتضيه القوانين والأنظمة بصفة واجبة وبإجراءات وضوابط المنشأة في توزيع ووافيها لأمورها المعتمدة والمؤشرات المهنية والآلاتنة التنفيذية.
ي- يستثني من صرف الأدوية بموجب الوصفة الطبية التي تحدثها الرئاسة السعودية للأدوية.
4-23 يلتزم الصيدلي المعين بتطبيق كافة الأنظمة واللوائح المنصوص عليها في هذا الصدد.
5-23 يحظر على الصيدلي أن يعتمد دون التدريب صرف أو بيع المستحضرات الصيدلانية دون إشراف الطبيب، ولا يعفيمن ذلك من المسؤولية.
6-23 يحظر للصيدلي أن يعتر على صرف أو بيع الدواء إلا الآلات الآتية:
الفرع الثالث
واجبات الزمالة
الرعاية الصحية والإنشئون
يجب أن يقوم الممارس الصحي وغيره من الممارسين الصحيين على أساس من التعاون والتفاهم المتبادل.
ويصدر على الممارس الصحي الكتاب لزملائه أو المكاتب العلمية أو الأزية أو تزويد الإتارات التي تسعى إليه. كما يحضر عليه مراجعته الأرضي لزميله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد