Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH
المادة السياسية والعنترونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4080489
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل خطأ يقع صحي من الممارس الصحي، يلزمه من ارتكبه بالتوازي ²
وتحدد (لهيئة الصحة المشترعة) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من سبق الخطأ المهني الصحي ما ياتق.
١ الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة.
٢ الجهل بمقرر قيودين كان في هذا النظام المقررة بها.
٣ إهمال المريض أو التوجيه العمية غير المعتمدة.
٤ إحراء بالإجراء أو التوكل العمية غير المعتمدة.
٥ إضاء دواء للمريض على سبيل الاختبار
٢ ترس مسؤولية المادة بما يخل بالتزامن وقع على معه، بموجب قانون النظام، ويرتب عن هذا الاتفاق ضرر للمريض، ويعد من سبق التزامن يخرق بنص المادة في عرض الخطأ المهني الصحي، ويعد من سبق التزامن يخرق بنص المادة في عرض الخطأ المهني الصحي، ويعد من سبق التزامن يخرق بنص المادة في عرض الخطأ المهني الصحي، ويعد من سبق التزامن يخرق بنص المادة في عرض الخطأ المهني الصحي.
٣ مسؤولية الممارسة هي على عاتق الممارس الصحي، ويخضع هذا النظام لضوابط الممارسة التي يحددها النظام.
6 استخدام ألات أو أجهزة طبية دون علم كاف بطريقة استخدامها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من إجراء هذا الاستعمال.
7 التقصير في الرعاية والإنشراف.
8 عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.
ويقع بالا كل شرط بتضمين تحذير أو إفاء الممارس الصحي من المسؤولية.
الفرع الثاني
المسؤولية الجزائية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد