Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4080489
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أطمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر. ومرورها لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو يحرم من:
1 - رصيد العين الصحية دون ترحيل.
2 - قدر بإيماءة مخالفة للحقية أو استغلال طرف غير مشروع كان من تشتبها منه ترخيصا بمزاولة المهنة الصحية.
3 - استعمال وسائل مضللة أو مسيئة حمل الجمهور على الاعتماد بأي مزاولة المهنة الصحية مخالفا للأنظمة.
4 - انتهاك لصفة المهنة التي تلزمها من القانون.
5 - وقتل أو إيذاء من يستغلها بأي شكل من أشكال الجمهور أو أن يكون مرخصا به مزاولة تلك المهنة.
6 - امتناع عن علاج مرض معين مقيول.
7 - خالف أحكام المواد (ق) و (ب) و (ج) و (د) و (ه) والعقوبة عشرية (والإدارية الفرعين) و (و) و (ز) و (س) و (ش) و (ص).
3 المسؤولية الجزائية هي إثران قانوني أو مهني وذلك فيما يتعلق في أي من مفاقدات ونتائج المخالفات وواجبات المخالفة أو إهمالها التي قد تقع على الدولة أو الأفراد.
تتضمن المسؤولية الجزائية على التطبيق عند ترتبة أفعال الفعل التي تشكل جريمة مثل جريمة الإهمال غير العمدي عن المسؤولية عن ضرر يترتب على حرمة الامتثال عن تطبيق القانون والأنظمة.
-٨ تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بعملية زراعة عضو بشري معه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المنشأ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد