القانوني

Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4080489

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد عدم الإخلاص بالاحكام المسؤولية التأديبية أو المحمية، يكون الممارس صحيحا محلا للمساءلة التأديبية؛ إذا أخل بأحد وأوجابه المنصوص عليها في هذا النظام، أو خالف منه، أو كان في تصرفه ما قد يضر بمصلحة هذه النظام أو أذاها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٠٢