Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4080489
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد عدم الإخلاص بالاحكام المسؤولية التأديبية أو المحمية، يكون الممارس صحيحا محلا للمساءلة التأديبية؛ إذا أخل بأحد وأوجابه المنصوص عليها في هذا النظام، أو خالف منه، أو كان في تصرفه ما قد يضر بمصلحة هذه النظام أو أذاها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد