Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH
المادة الثالنونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4080489
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو لأحمه التفتيلمه لم يرد نص في هذا النظام على عقوبة لها؛ يواقع مرتبتها بغرامة لا تتجاوز عشرين ألف ريال.
الفرع الثالث
المسؤولية التأديبية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد