القانوني

Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH

المادة الثالنون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4080489

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو لأحمه التفتيلمه لم يرد نص في هذا النظام على عقوبة لها؛ يواقع مرتبتها بغرامة لا تتجاوز عشرين ألف ريال. الفرع الثالث المسؤولية التأديبية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٠٢