Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4080489
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- تكون هيئة التحقيق الشرعية (هيئة التحقيق الشرعية) على النحو الآتي:
1- قاض لا يقل درجته عن قاضي (1) بعينه وزير العدل رئيسا.
2- مستشار ظاطني بعينه الوزير.
ب- عضو هيئة التحقيق من إحدى كليات الحقوق، بعينه وزير التعليم، وفق المنظمة التي ليس فيها كلية طب، بعينه وزير الصحة مما من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
ج- عضو هيئة التحقيق من إحدى كليات الصحة، بعينه وزير الصحة، وفق المنظمة التي ليس فيها كلية طب، بعينه وزير الصحة مما من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
د- طبيب من ذوي الخبرة والكفاءة، بعينه الوزير.
ه- طبيب من ذوي الخبرة والكفاءة، بعينه الوزير.
و- بتشاور مستشار المهاب، في المفترض (4.6) في القضية ذات العلاقة بالصديقة.
ز- يعين الوزير محصنا عضوا احتياطيا يمثل القضاء عند غيابه.
الآلثة:
1- 1-33 مدة القضية في هيئة التحقيق الثلاث سنوات فإلغاء للتحقيق.
2- 3-33 تقدم الخبر إلى هيئة التحقيق مرفقا بمكتوب وتنسيقه فيه على جلسة أو تحت وترفق النكالة التي تصرف للتحقيق عن الجلسات التي يحضرها بما يعادل المكافأة التي تصرف لعيون كل جلسة.
3- 4-33 يراعي في احتياط أمين السر أن يكون ذا خبرة وكفاءة تمنحه من استيعاب ما يعرض من قضايا وحالات على مؤلف مجلسي.
لأخوة مزاولة المهنة
التعقيب على أقوال الآخر ثم توجه الهيئة إلى المخالفات المنسوبة إليه في الجلسة وتسابقه الجواب عن ذلك فإذا أكر المدعي عليه المخالفات المنسوبة إليه أو اتبع عن الإجابة فعلى الهيئة أن تنظر في الأدلة المهدمة وتجري ما تراه إذا بها وخل كل من الخصوم أن يطلب سماع من بين المشهود فيما قدمه من أدلة وأقوال من يقدم إليه إلى الهيئة مما يتعلق بالقضية مكتوبا ليس إلى ملف القضية
لأحقة مزاولة المهن الصحية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد