القانوني

Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4080489

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فما عما الاختصاص المنصوص عليه (ب) من المقرر، تضطر المحاكمة الناشئة عن تطبيق هذا النظام لإنهاء من الوزير، ويراعى في تنفيذ هذه الأحكام أن يكون من اختصاص أحد الموظفين أو الهيئة المختصة، ويتمثل هذه الأحكام من الوزير في قرار اللجان المختصة، ويطبقها اللجان المختصة من خلال شيرين بومارن من تاريخ إعطاءها للتنفيذية. اللائحة 1-38 تكلون إجراءات العمل لدى لجان المخالفات الطبية وفقا لإجراءات العمل لدى الهيئة الصحية. 2-38 تنفذ هذه اللجان فيما المقرر المخصص لها وتصدر قراراتها بالألبية وفق حال النساوى. 3-38 لتنفيذ قرارات هذه اللجان إرشاد العمل لدى الهيئة الصحية. 3-38 يحوز تنفيذ قرارات هذه اللجان إلا بعد اكتمالها للصفة النهائية بأنصاف مدة التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٠٢