القانوني

Executive Regulations for the Practicing Health Professions Law for the year 1439 AH

المادة الثانية والاريعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4080489

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلقى هذا النظام، مزاولة مهنة الطب البشري وألسن الأجانب، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥/٢) وتاريخ ٢٩/٢/٢٠٢١، كما ينظم مزاولة مهنة الطب البشري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٠٢